السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
109
فقه القضاء
الأمر الثاني : في قاضي التحكيم قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولو استقضى أهل البلد قاضياً ، لم تثبت ولايته . نعم ، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم . ولا يشترط رضاهما بعد الحكم . ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ( عليه السلام ) ويعمّ الجواز كلّ الأحكام . " ( 1 ) لتوضيح هذا الأمر نورد مطالب ثلاثة : المطلب الأوّل : في تعريف قاضي التحكيم وسابقته الفقهيّة قاضي التحكيم هو شخص أو أشخاص ، يتراضى به طرفا النزاع أن يترافعا عنده وأن يقبلا قوله ويعملا به ، فعلى هذا ، يتمّ نصب قاضي التحكيم بتعيين طرفي الخصومة إيّاه . هذا إذا كان غير منصوب لذلك من قبل الإمام ( عليه السلام ) أو من له ولاية النصب ، أو كان
--> 1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 .